أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

121

شرح معاني الآثار

وجاء عنه في إطعام المساكين في الظهار من التمر ما حدثنا فهد قال ثنا فروة عن أبي المغيرة قال أنا يحيى بن زكريا عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة ابنة مالك بن ثعلبة بن أخي عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعان زوجها حين ظاهر منها بعرق من تمر وأعانته هي بفرق آخر وذلك ستون صاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق به وقال اتقي الله وارجعي إلى زوجك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كذلك إطعام كل مسكين في كل الكفارات من الحنطة نصف صاع ومن التمر صاع وقد روي في ذلك عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بشر الرقي قال ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن يسار بن نمير قال قال لي عمر إني أحلف أن لا أعطي أقواما ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين صاعا من تمر حدثنا ابن مرزوق قال ثنا بشر بن عمر قال ثنا شعبة عن سليم عن أبي وائل عن يسار بن نمير عن عمر مثله غير أنه قال عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن يسار فذكر بإسناده مثله وزاد أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن يسار مثله حدثنا أبو بكرة قال ثنا هلال بن يحيى قال ثنا أبو يوسف عن الأعمش عن أبي وائل عن يسار مثله حدثنا ابن أبي عمران قال ثنا بشر بن الوليد وعلي بن صالح قال ثنا أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في كفارات الايمان فذكر نحوا مما روي عن عمر حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا حسين بن صالح عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في كفارة اليمين قال نصف صاع من حنطة وهذا خلاف ما روينا عن ابن عباس في الفصل الذي قبل هذا فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد جعلا الاطعام في كفارات الايمان من الحنطة مدين مدين لكل مسكين ومن الشعير والتمر صاعا صاعا فكذلك نقول